قطب مصطفى سانو

364

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

مثاله قول المستدل على وجوب أداء صلاة الخوف : إنّها صلاة يجب قضاؤها ، ولذلك ، فإنّه يجب أداؤها كصلاة الأمن . فيعترض عليه المعترض قائلا : إنّ كونها صلاة لا أثر له ، لأنّ الحجّ كذلك ، فلم يبق إلا الوصف العام ، وهو كونها عبادة ، وبالتالي ، فإنّ ذلك ينكسر بصوم الحائض ، فالصوم عبادة ، ولكنّه لا يجب أداؤها على الحائض مطلقا وإن وجب عليها قضاؤه ، وبالتالي ، فليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه . فالمعترض في هذا المثال ، أبدل بالوصف الخاص ( كون صلاة الخوف صلاة ) وصفا عاما ( وهو كونها عبادة بدلا من أن تكون صلاة فقط ) ، ثم نقض هذا الوصف العامّ . الكشف : الإظهار والإيضاح . Exposure , vision أن يستخلص العقل من مقدّمات الانسداد ( ر : مقدّمات الانسداد ) ، كون الشارع هو الذي عدّ الظّنّ طريقا لطاعته وامتثال أمره ، دون أن يحكم العقل بشيء من ذلك سلبا أو إيجابا . ويعتني به أهل التصوف أكثر من غيرهم . وربما عدّه بعض الأصوليّين دليلا من الأدلة المختلف فيها . الكفّارة : ما يكفّر به الإثم . Penance , expiation تصرف أوجبه الشرع على المكلّف لمحو ذنوب معيّنة في الدنيا وفي الآخرة معا . ويشمل غالبا الأمر بالصيام ، وعتق الرقبة ، وإطعام المساكين ، أو كسوتهم . ومنها كفّارة اليمين ، وكفّارة الظهار ، وكفّارة القتل الخطأ ، وكفّارة الجماع متعمدا في نهار رمضان . الكفاف Subsistence , the minimum necessity ما كان بقدر الحاجة ، ولا يفضل منه شيء ، ويكفّ عن السؤال . ويعدّ معيارا لمعرفة الغني الذي تجب في أمواله الزكاة . كما يعدّ وجوده ، شرطا من شروط التصدّي للإفتاء عند عامّة أهل العلم .